أمير المنطقة 

هو الرئيس الإداري للمنطقة و يمثل الحكومة فيها و يرتبط إدارياً بسمو وزير الداخلية وهو المسئول الأعلى في المنطقة و يقوم بالمهام التالية :

1ـ العمل على توفير الأمن و الاستقرار وتوفير كافـة الخدمـات الاجتماعيـة و الصحية و غيرها للمنطقة ، و ذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى .

2ـ الإشراف على أعمال الإمارة و نشاطاتها المختلفة و اتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن ، و التأكد من كفاءة و فعالية ما يؤدى لمواطنيها من خدمات .

3ـ إصدار التعليمات و التوجيهات للجهات المسئولة في جهاز الإمارة و فروعها فيما له علاقة بنطاق واجباتها و اختصاصاتها .

4ـ إصدار القرارات التي تحـدد المسئوليات و الواجبـات للمسئولين و العاملين بالإمـارة  و المراكز المتفرعة عنها ، و ذلك وفقا للأنظمة و اللوائح العامة للدولة .

5ـ ممارسة كل الصلاحيات و الاختصاصات و الواجبات و المسئوليات المنوطة به كأميرللمنطقة و كذلك الصلاحيات التي تفوضها له وزارة الداخلية .

6ـ اتخاذ القرارات النهائية في المجالات التي لم تفوض صلاحية اتخـاذ القرارات فيها إلىالمسئولين في الإمارة .

7ـ التأكد من صحة الإجراءات التي تتخذ من المسئولين في الإمارة و المحافظات التابعـةلها و أنها تتفق مع الأنظمة و التعليمات و السياسات العامة للدولة .

نائب أمير المنطقة 

يرتبط نائب أمير المنطقة بأمير المنطقة و يساعده في تصريف أعماله و مسئوليات الإمارة و ينوب عن الأمير في حـالة غيابه في ممارسـة العمل اليومي للإمارة وفقا  للسلطات و الصلاحيات المخولة له ، و يعتبر المسئول المباشر عن تنفيذ كافة النشاطات اليومية و يتولى ما يلي :

 

المكتب الخاص لسمو الأمير

أـ الموقع التنظيمي :

يرتبط بأمير المنطقة و نائبه .

ب ـ الهـدف العـام .

يعمل مكتب الأمير كسكرتارية لأمير المنطقة .

ج ـ المهـام :

 

 

السكرتارية الخاصة لسمو الأمير

المهام :

 

  الشئون الخاصة

المهام :

1/ تلقى المعاريض الخاصة التي تقدم من المراجعين للأمير .

2/ عرض تلك المعاريض على الأمير .

3/ إبلاغ توجيهات الأمير و ما يصدر على تلك المعاريض لأصحاب الشأن .

4/ القيام بأي عمل يدخل في نطاق الشئون الخاصة للأمير بعد تكليفها بذلك .

 

إدارة الاستقبال و علاقات الجمهور

المهام :

1/ تنظيم عملية استقبال الأمير و نائبه للمراجعين و غيرهم .

2/ استقبال المعاملات و الرد على الاستفسارات .

3/ توجيه المراجعين إذا كان موضوع المعاملة لا يدخل في اختصاص الإمارة .

4/ نصح المراجعين بأفضل السبل التي يسلكونها لإنهاء معاملاتهم .

5/ فحص معاملات و شكاوى المراجعين للتأكد من استكمالها كافة المستندات النظامية

6/ تصنيف المعاملات الواردة للإمارة حسب أهميتها و بيان ما يدخل منها ضمن اختصاصات الإمارة ، و إرفاق النماذج الخاصة بذلك .

 

  العلاقات العامة

المهام :

 

وكيل الإمارة المساعد للشئون الأمنية

أـ الموقع التنظيمي .

يرتبط بأمير المنطقة و نائبه .

ب ـ الهـدف :

الاهتمام بالنواحي الأمنية في المنطقة و دراسة المتغيرات الاجتماعية و القبلية ذات التأثير على الجانب الأمني .

ج ـ المهـام :

إدارة المستشارين

أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط هذه الإدارة بأمير المنطقة و نائبه .

ب ـ الهدف العـام :

تقديم كافة الخدمات الاستشارية لأمير المنطقة و جميع إدارات الإمارة طبقا للأنظمة و اللوائح المعمول بها . كما تضع مسودات التعديلات المقترحة للأنظمة و اللوائح كلما طلب منها ذلك .

ج ـ المهـام :

 

إدارة المتابعة

أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط بأمير المنطقة و نائبه .

ب ـ الهدف العـام :

توفير الرقابة على العمل الإداري منعا لوقوع المخالفات و ضمانا لسلامة تطبيق الأنظمة و اللوائح و حرصا على انسياب العمل دون معوقات .

ج ـ المهـام :

 

 

وكيل إمـارة المنطقة

 

أ ـ الموقع التنظيمي :

يرتبط بأمير المنطقة و نائبه .

ب ـ الهدف العـام :

الإشراف و المتابعة للعمل اليومي الذي تقوم به أجهزة الإمارة .

ج ـ المهـام :

مكتب الوكيل

أ ـ الموقع التنظيمي :

يرتبط بوكيل الإمارة .

ب ـ الهدف العـام :

تيسير و تنسيق أعمال وكيل الإمارة و يشكل حلقة الوصل بينه و بين الإدارات التابعة له من جهة و بينه و بين الإدارات التابعة لأمير المنطقة من جهة أخرى .

ج ـ المهـام :

إدارة التطوير الإداري

أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط بأمير المنطقة و نائبه .

ب ـ الهدف العـام :

تهدف هـذه الإدارة إلى التنسيق بين أعمـال التخطيط و التنظيم و الأساليب و تدريب و ابتعاث القوى العاملة بصورة تجعل خطط ومهام الإمارة و إجراءاتها متكاملة العناصر قابلة للتطوير و التجديد ، و العمل على تبسيط و تحسين الإجراءات و وضع الحلول البديلة .

ج ـ المهـام :

 

وكيل الإمـارة المساعد

أ ـ الموقع التنظيمي :

يرتبط بوكيل الإمارة .

ب ـ الهدف العـام :

الإشراف و المتابعة للعمل اليومي الذي تقوم به الإدارة العامة للحقوق و الإدارة العامة لخدمات المنطقة .

ج ـ المهـام .

 الإدارة العامة للحقوق

أ ـ الموقع التنظيمي :

يرتبط بوكيل الإمارة المساعد .

ب ـ الهدف العـام :

معالجة الحقوق العامة و الخاصة ، و ذلك بدراسة التحقيقات و التقارير في جميـع الحـوادث و القضايا و استعراض سـير مجريات التحقيق و تدقيق الأدلـة و القرائن و إبداء الرأي بما يلزم لاستكمال نواقص التحقيـق ، بالإضافة إلى مراقبة أحـوال السجناء و مكافحـة المخدرات و ملاحقة إجراءات البت في قضايا الموقوفين منهم و غير ذلك .

و تقوم هذه الإدارة بالإشراف على أعمال الإدارات التالية :

  • إدارة الحقوق العامة .

  •  إدارة الحقوق الخاصة .

  • إدارة شئون السجناء . 

  •  إدارة مكافحة المخدرات .

إدارة الحقوق العامة:

الهدف العام :

تتولى هذه الإدارة معالجة الحوادث و القضايا الجنائية و المرورية و كل ما يدخل فيه حق عـام للدولة و تتأكد من ضمان تطبيق الإجراءات الشـرعية و التعليمات و الأنظمة نحو القضايا الجنائية ، و ترتبط بمدير عام الحقوق .

المهـام :

1 ـ دراسة و معالجة القضايا الفورية و التحقيقات الابتدائية التي تجـرى في الحوادث

والقضايا الجنائية و التأكـد من دقة و سـلامة الاتجاهات التي سار فيها التحقيـق

و التأكد من أن الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الصدد قد اتخذت بكل دقة .

2 ـ فحص القرائن و الأدلة التي توصل إليها المحققون للإشارة باستكمال ما قد يكون

هناك من نقص شكلي أو موضوعي حتى يتسنى لجهات الاختصاص من قضائية

و غيرها تقرير الإدانة أو البراءة على أسس سليمة .

3 ـ استعراض القضايا المرفوعة من مختلف الجهات و القيام بتكييف الوقائع الجرمية

المنسوبة إلى المتهمين تكييفا شـرعيا و توضيح الأحكام التي تنطبق على أفعـال

هؤلاء المتهمين ،ثم تحدد جهة الاختصاص المنوط بها النظر في هذه القضايا .

4 ـ إبداء الرأي في العقوبات الشرعية و العقوبات النظامية .

5 ـ معالجة مواضيع من يسيئون إلى سمعة المملكة في الخارج و اقتـراح الجزاءات

المناسبة على ضوء الأنظمة المرعية .

6 ـ دراسة و مراجعة و استكمال إجراءات القضايا المتعلقة بما يلي :

التزوير ، الرشوة ، المشاجرات ، السرقة ، القتل ، العصابات ، قطع الطرق

الحوادث المرورية ، الجنح الأخـلاقية ، الاعتداء على الأفراد و الجماعات

و كل القضايا التي يترتب عليها حق عام للدولة .

7 ـ معالجة كل ما يتعلق بموضوعات البحث الجنائي و الفـارين من العـدالة و كل

ماله صلة بمكافحة الجريمة .

8 ـ اسـتقبال التقارير و الدراسـات و البحوث المتعلقة بمكافحة الجريمـة و إبداء

الملاحظات و الرأي حول بواعث الجريمة و علاجها و استنباط وسائل الوقايـة

منها و توقيع العقوبة على مرتكبيها بعد استخلاص مدى الفائدة التي تحققها تلك

البحوث و الدراسات .

9  ـ إجراء الدراسات أو المشاركة في إعدادها عندما يطلب منها ذلك بالنسبة للجريمة

و معرفة أسبابها و تطور أسباب انحراف الأحداث و العوامل المؤثرة فيهـا من

بيئة تربوية و اجتماعية و تقديم التوصيات و المقترحات حول القضاء على تلك

الأسباب و اقتراح الحلول البديلة للعلاج الأفضل لها .

10 ـ المشاركة في المؤتمرات و الندوات و الاجتماعات التي تعقد للتنسيق بين الإدارات

ذات العلاقة بشئون الأمن و البحث الجنائي إذا طلب منها ذلك .

11 ـ المساهمة في تهيئة و تنظيم الملفات الموضوعية الخاصة بالإدارة العامة للحقوق

لضمان الرجوع إلى المعلومات التي تحويها بسهولة و يسر .

12 ـ المساهمة مـع الإدارات ذات العـلاقة في إعـداد و تهيئـة البيانات الإحصائية

و جداول المعلومات عن الجريمة المحلية عندما يطلب منها ذلك .

13 ـ تقديم تقارير دورية للمسئولين عن نشاط هذه الإدارة .

إدارة الحقوق الخاصة:

أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط بالإدارة العامة للحقوق .

ب ـ الهدف العـام :

مساعدة الإمارة في معالجة جميع القضايا المتعلقة بالحقوق الخاصة بما في ذلك قضايا الأراضي و الحقوق الشخصية .

ج ـ المهـام :

1 ـ استقبال كافة الشكاوى المتعلقة بحق خاص ، و إكمال الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الصدد .

2 ـ معالجـة قضايا الأراضي الحكوميـة فيمـا يتعلـق بوضع اليد أو التعديـات أو الاحداثات .

3 ـ مراقبة تنفيذ القرارات و الأحكام و التعليمات و الصكوك و المستندات الشرعية بشأن الأراضي الحكومية و الخاصة .

4 ـ معالجة وضع طلبات حجج الاستحكام و الافراغات و تلقى و استكمال إجـراءات المعاملات الواردة بشأن المنح أو البيع و إبلاغها للجهات ذات العلاقة .

5 ـ معالجة مواضيع التجاوزات التي تتم بواسطة الآليـات العائـدة للدولة في تنفيـذ مشاريعها على الأملاك الخاصة . و كذلك تجاوزات الأفراد على أملاك الدولة .

6 ـ دراسة الشكاوى التي ترد للإمارة في مواضيع الأراضي دراسة دقيقة للتأكد مـن صحتها و سلامة الإجراءات النظامية .

7 ـ تمحيص القرائن بالأدلة التي توصل إليها المحققون في قضايا منازعات الأراضي الحكومية و الخاصة .

8 ـ معالجة القضايا الخاصة بموضوعات المنازعات القبليـة حول المراعى و الآبـار و الأحميـة و المواريث و المبايعات في الأراضي و المزارع و رفـع ما يتطلب رفعه لوزارة الداخلية حسب الأنظمة و التعليمات المعمول بها .

9 ـ دراسة قرارات اللجان و التحقيقات فيما له علاقة بالاختصاص أعلاه على ضوء الأنظمة و التعليمات .

10 ـ استقبال كافة الشكاوى الداخلة في اختصاص هذه الإدارة .

11 ـ المشاركة في تنظيم و تهيئـة و حفظ الملفـات الموضوعية الخاصة بالأراضي بطريقة تسهل الرجوع إلى المعلومات بيسر.

12 ـ معالجة قضـايا الدين و التـداين و المبايعات في العقارات و اسـترداد الحقوق للأفراد و الشركات و المؤسسات .

13 ـ معالجة قضايا الزواج و الطلاق و المهور و النفقات و عقود الأنكحة و ما يتبـع ذلك من أمور و إجراءات .

14 ـ معالجة قضايا الخلافات التي تنشب بين صاحب العقار و المستأجر .

15 ـ معالجة قضايا المواريث بصفة عامة .

16 ـ استكمال إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية الصـادرة في قضايا الحقوق الشخصية و قرارات اللجان .

17 ـ معالجة قضايا العمل و العمال و الحقوقية ضد المؤسسات و الشركات و الأفراد على ضوء ما تراه مكاتب العمل و اللجـان العماليـة و استكمال إجـراءات المعاملات الخاصة بطلبات الاستقدام و رفعها للجهات المختصة .

18 ـ معالجة و استكمال إجراءات المواضيع المتعلقة بطلبات السماح بالزواج من غير السعوديات أو العكس و طلبات البحث عن المفقودين داخل البـلاد أو خارجهـا و طلبات مقاضاة أشخاص خارج البلاد .

19 ـ دراسة التحقيقات و قرارات اللجان و جميع المستندات و الوثائق المتعلقة بحـق خاص للتأكد من سلامة الاتجاه الذي سارت عليه الإجراءات و مدى مطابقـة ذلك للأنظمة و التعليمات المعمول بها .

20 ـ تنظيم و تهيئة و حفظ الملفات الموضوعية الخاصة بهذه الإدارة لضمان الرجوع إلى المعلومات بسهولة و يسر .

21 ـ العمل على استكمال إجراءات استيفاء و تصفية حقوق المتوفين خارج المملكة من المواطنين السعوديين بهذه المنطقة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

22 ـ دراسة و معالجة و استكمال الإجراءات المتعلقة بالتالي :

 

23 ـ العمل على استيفاء حقوق المتوفيين غير السعوديين بالمملكة و الإبلاغ عن الوفيات الطبيعية لذويهم في الخارج و الاتصال بالجهات ذات العلاقة لتصفية حقوقهم ثـم إبلاغ الجهات المختصة لإكمال اللازم .

24 ـ القيام بتهيئة و تنظيم الملفات الموضوعية لشئون غير السعوديين لضمـان الرجوع إلى المعلومات بسهولة و يسر .

25 ـ تقديم تقارير دورية عن نشاط هذه الإدارة للمسئول المباشر .

إدارة شؤون السجناء:

أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط بالإدارة العامة للحقوق .

ب ـ الهدف العـام :

الإشراف على شئون السجناء و تحسين أحوالهم .

 

ج ـ المهـام :

إدارة مكافحة المخدرات:

 

أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط بالإدارة العامة للحقوق .

ب ـ الهدف العـام : القيام بأعمال مكافحة المخدرات و التعاون و التنسيق مع الإدارات ذات العلاقة في الحد من انتشارها .

ج ـ المهـام :

 

الإدارة العامة لخدمات المنطقة

 

أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط هذه الإدارة بوكيل الإمارة المساعد .

ب ـ الهدف العـام :

تهدف هذه الإدارة إلى معالجة كافة المواضيع التي يطلب من الإمارة النظر فيها بحكم مركزها في المنطقة و التي لا تدخل ضمن اختصاصات الإدارات الأخرى العاملة بالإمارة .

و تتكون من :

 

إدارة الشئون المحلية:

أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط بالإدارة العامة لخدمات المنطقة .

ب ـ الهدف العـام :

القيام بمباشرة كافة الأمور المتعلقة بالشئون المحلية .

ج ـ المهـام :

إدارة تنمية و تنسيق الخدمات المحلية:

أ ـ الموقع التنظيمي :

إدارة متابعة الخدمات:

أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط بالإدارة العامة لخدمات المنطقة .

ب ـ الهدف العـام :

متابعة ومراجعة الخدمات المقدمة في المنطقة و العمل على معالجة العقبات التي قد تعترضها.

ج ـ المهـام :

     

     

الإدارة العامة للشئون الإدارية و المالية

أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط بوكيل الإمارة .

ب ـ الهدف العـام .

تعتبر الإدارة العامة للشئون الإدارية و المالية مسئولة عن تزويد جميع الإدارات و المكاتب في الإمارة بالخدمات الإدارية و المالية .

ج ـ المهـام :

1 ـ الإشراف على أعمال الإدارات التالية .

2 ـ استقبال التقارير السنوية من مديري الأقسام .

3 ـ تقـديم تقرير سنوي عن نشـاط الإدارة ككل و اقتراح السبل المناسبة لتحسين العمل وتطويره .

4 ـ التنسيق بين أعمال هذه الأقسام خلال عملها اليومي بما يضمن حسن أدائها .

5 ـ إقرار النماذج التي تساعد على تبسيط الإجراءات في مختلف الأقسام الفرعية .

إدارة الشئون المالية :

أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط بالإدارة العامة للشئون الإدارية و المالية .

ب ـ الهدف العـام :

تقديم كافة الخدمات الحسابية و المالية و حفظ السجلات و إعداد التقارير المالية الضرورية لضمان قانونية و فعالية كافة الأعمال و الإجراءات المالية للإمارة .

ج ـ المهـام :

1 ـ القيام بكافة الأعمال المالية و الحسابية من تدقيق و صرف و غير ذلك من الأعمـال الحسابية حسب التعليمات و الأوامر و الأنظمة المعتمدة .

2 ـ إعداد الحسابات و التقارير المالية اللازمة التي تطلبها وزارة الماليـة و الاقتصاد الوطني و الجهات المالية الأخرى .

3 ـ مسـك السجلات اللازمة لرصد جميـع مصروفات الميزانية ومراقبـة الاعتمـادات و الضمانات .

4 ـ تقـديم وجهة نظر الإمـارة من الناحية الماليـة حول العقود و الالتزامات التي يزمع الارتباط بها .

5 ـ الاشتراك في لجـان الاستلام و التسليم بين موظف و آخر ، متى كانت العمليـة تشمل عهد مالية و أعمال حسابية .

6 ـ إعـداد الإعلانات اللازمة عن العمليـات المطلوب طرحها في المناقصة و بعثهـا إلى الصحف أو الكتابة إلى الشركات أو المؤسسات التي يطلب اشتراكها في المناقصة .

7 ـ الاشتراك في لجان المعاينة و التثمين و المزايدات لجميع مبيعات الإمارة .

8 ـ إشعار المستودعات باستلام العينات من الموردين حسب المواصفات و الشروط .

9 ـ إعداد ميزانية الإمارة مع تقديم التقديرات العامة للميزانية .

10 ـ تعميم الميزانية بعد صدورها على الجهات ذات العلاقة مع إرفاق تعليمات وزارة المالية الخاصة بالميزانية .

11 ـ مراقبة حركة البنود و المصروفات و رفع التقارير الدورية بذلك .

12 ـ تقـديم المشورة و النصح إلى أجهزة الإمارة و فروعها بخصوص إيضاح التعليمـات و الأوامر المالية عند وجود إشكال في تطبيقها و الإبلاغ عن كل جديد يتعلق بصرف أموال الدولة .

13 ـ إجراء عمليات الصرف للإيفاء بالتزامات الإمارة .

14 ـ استكمال الملاحظات التي ترد من ديوان المراقبة العامة و الإجابة عليها .

15 ـ متابعة أعمـال المحاسبين و كتاب المحاسبة و أمنا الصناديق و توجيههـم بتطبيـق الأنظمة المتعلقة بأعمالهم .

16 ـ حفظ المستندات الخاصة بقسـم المحاسبة بأسلوب يساعـد على استخراج المعلومات المطلوبة بسرعة .

17 ـ تحديد احتياجات الإمارة و تلقى طلبات طرح عمليات التوريد أو الأعمال في المناقصة العامة أو الممارسة و العمل على إتمام إجراءات طرح العملية بالمناقصة بعد الاطلاع على المواصفات و بعد التأكد من الارتباط المالي بالمبلغ من بنود الميزانية و موافقـة صاحب الصلاحية .

18 ـ استلام طلبات الاشتراك في المناقصة و العطاءات المقدمة من الراغبين في الاشتراك في المناقصات و الاحتفاظ بها حتى فتح المظاريف ثم إحالة جدول الفتح من العطاءات إلى الجهة المختصة لتحليل العطاءات ، و من ثم عرضها على لجنة البت .

19 _ الرد على الاستفسارات المتعلقة بإجـراءات المناقصات و المشتريات التي تـرد من الإدارات و الفروع و إعطاء التعليمات اللازمة بإجراءات المناقصات و الممارسات .

20 ـ دراسـة ما يـرد من الإدارات حول طلب تطبيق النظام على التجار و الشركات التي تتأخر في التوريد و الأعمال الإنشائية و المتعاقد عليها و كذلك مـا يتعلق بالغرامات و طلب الإعفاء منها و طلب إضافات إلى العقود و إعـداد محاضر بالتوصيـات التي تتخذها اللجنة المختصة بشأنها .

21 ـ استلام الضمانات الابتدائية و الاحتفاظ بها حتى انتهاء إجراءات الترسية ثم إرجاعها إلى أصحابها .

22 ـ الاحتفاظ بالعينات التي ترفق مع المناقصات و الممارسات للاستلام بموجبها و إعادة العينات الأخرى لأصحابها و التعقيب على المتعهدين بإتمام عمليات التسليم .

23 ـ تلقى طلب احتياجات إدارات الإمارة وفقاً لما يقضى به نظام المشتريات أما بطرحها في منافسـة عامة أو العمل على تأمينها بطريقة الشراء المباشر وفقـا للصلاحيات الممنوحة .

24 ـ تحديـد الاحتياجات من الأثاث و المواد القرطاسيـة و الأوراق الكتابيـة للأمـارة و الاشتراك مع إدارة التطوير الإداري في إعداد التقديرات اللازمة في الميزانية .

25 ـ إعـداد تبليغات الإدارات الرئيسيـة بالبنود و بتشكيلات الوظائف المعتمدة لها وفقـاً للميزانية العامة المعتمدة للجهاز .

26 ـ تقديم المقترحات و الحلول التي تضمن سلامة الإشراف على التجاوز عن المعتمد في البنود و في تشكيلات الموظفين .

27 ـ إجراء مراجعة على المنصرف و المتبقي مرة كل ثلاثة أشهر لاتخاذ اللازم في حالـة توقع عجز و ذلك في ضوء ما تدعو إليه الحاجة و بإقرار و توجيه المسئولين بالإمارة في نطاق القواعد و النظم المعمول بها .

28 ـ تقديم تقارير دورية عن نشاطات الإدارة للمسئول المباشر .

إدارة شئون الموظفين:

أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط بالإدارة العامة للشئون الإدارية و المالية .

ب ـ الهدف العـام :

مساعـدة الإمـارة في اختيار موظفيها و تعيينهم و غير ذلك من الخدمـات المتصلة بشئون الموظفين وبطريقة تضمن تأمين و توفير القوى العاملة المؤهلة اللازمة لتحقيق أهداف الإمارة بفعالية كاملة .

ج ـ المهـام :

1 ـ جمع و تبويب المعلومات المتعلقة بالاحتياجات الإضافية من القوى العاملة في الإمارة .

2 ـ الاتصال بالديوان العام للخدمة المدنية و إبلاغه بالوظائف المطلوب أشغالها .

3 ـ القيام بالتعاون مع الإدارات المعنية فيما يتعلق بالترقية و التثبيت و النقل .

4 ـ اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بصدد إعارة أو تمديد خدمات الموظفين .

5 ـ التعاون مع الإدارات المعنيـة في وزارة الداخليـة وإدارة التصنيف في الديوان العـام للخدمة المدنية و تزويدها بالمعلومات اللازمة لتصنيف كافة الوظائف في الإمارة .

6 ـ القيام بالإجراءات النظامية اللازمة في حالة الاستقالة أو الوفاة .

7 ـ الاحتفاظ بسجل خاص بحصر الوظائف و مسمياتها و معرفة الشاغر و المشغول منهـا بصفة مستمرة .

8 ـ تدقيق عقودات المتعاقدين و تقرير ما إذا كانت متفقة مع نظام الموظفين و العقود واللوائح و السياسات المعمول بها .

9 ـ الاشتراك مع إدارة التطوير الإداري بإعداد خطط لتنمية القوى العاملة المطلوبة لإنجاز و تحقيق أهداف و مهام الأمارة .

10 ـ تحليل و دراسة المشاكل الخاصة بشئون الموظفين .

11 ـ الحصول على الإرشادات العملية من الديوان العام للخدمة المدنية فيما يختص باللوائح و المعايير و الإجراءات المتعلقة برواتب و بدلات الموظفين و ساعات العمل .

12 ـ حفظ الملفات الشخصية للموظفين وترقيمها حسب توجيهات الديوان العام للخدمة المدنية .

13 ـ استلام قوائم الأفراد المرشحين لاشغال وظائف من قبل الديوان و اختيار المناسبين منهم و ذلك بعد التشاور مع الإدارات المعنية .

14 ـ إكمال الإجراءات اللازمة للتعيين و المباشرة بعد ورودها من الديوان .

15 ـ التشاور مع الإدارات المختصة في داخل الإمارة أو خارجها لاختيار الذين سينقلون إلى مناصب أخرى ، و اتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك .

16 ـ الطلب من الديوان العام للخدمة المدنية إعادة تصنيف الوظائف إذا ما حدث أي تعديل في الواجبات و المسئوليات .

17 ـ القيـام بالتعاون مع الإدارات المعنية بتنظيم منح الإجازات بعـدالة بحيث يكون لدى  الإدارات الكفاءات اللازمة لتسيير الأعمال في كل الأوقات .

18 ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بكف اليد و الفصل و العزل من الخدمة و كافـة الأعمال التأديبية الأخرى و ذلك على ضوء الأنظمة و اللوائح و اختصاصات الأجهزة الرقابية المعنية .

19 ـ القيام بإعداد بيانات الخدمة لكافة موظفي الأمارة و متابعة ما يطرأ عليها من تغييرات و إرسالها للجهات المعنية عند الطلب .

20 ـ قيد المعلومات الضرورية المتعلقة بوقائع الموظفين في بطاقات الموظفين و المتعاقدين أو سجلات الوظائف ، و حفظ الأوراق في ملفات الموظفين .

21 ـ اتباع المعايير و الإجراءات الموضوعة من قبل الديوان العام للخدمة المدنية بخصوص السماح بالتعاقد من الخارج .

22 ـ القيام بالإجراءات اللازمة بخصوص إجازات أو نقل أو انتداب المتعاقدين .

23 ـ توجيه الموظفين و المشرفين نحو اتباع الإجراءات النظامية .

24 ـ التعاون و إرشاد الموظفين عن إجراءات الاستئناف وفق مضمون نظام تأديب الموظفين

25 ـ تحضير أوامر السفر و الانتداب بسرعة و بدقـة عند انتداب الموظفين خـارج مقـر الوظيفة .

26 ـ القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الأعمال التالية :

27 ـ إعداد بيانات بالأشخاص الذين سيحالون على التقاعد في بـداية كل سنة مالية قبل سنة من تاريخ الإحالة .

28 ـ حفظ الملفـات الموضوعية الخاصة بشئون الموظفين بأسلوب يساعـد على استخراج المعلومات بالسرعة المطلوبة .

29 ـ إحاطة الإدارات و الموظفين علماً بالتعاميم الصادرة من الديوان العام للخدمة المدنيـة و الأجهزة المركزية الأخرى المتعلقة بشئون الموظفين .

30 ـ تتولى إدارة شئون الموظفين المهام التالية فيما يتعلق بالأخوياء :

31 ـ معالجة أوضاع مشايخ القبائل و نوابها و عرفائها فيما يتعلـق بترشيحهم و تعيينهـم و منحهم الأختام و سجلها و طي قيدهم حسب ما تقتضيه الأنظمة و التعليمات بهـذا الشأن.

32 ـ تقديم تقارير دورية للمسئولين عن نشاط هذه الإدارة .

  إدارة المستودعات:

أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط بالإدارة العامة للشئون الإدارية و المالية .

ب ـ الهدف العـام :

تخـزين و حفظ احتياجات الإمارة من المـواد و العـدد و الأجـهزة بالكميات و النوعيـات الملائمة و تصنيفها تصنيفا علميا سليما و تخزينها بطريقة تسهل الوصول إليها عند الحاجة إلى صرفها و تضمن سلامتها أثناء تخزينها .

ج ـ المهـام :

1 ـ إدارة و تشغيل مستودعات الإمـارة و اقترح تطبيق الأسـاليب لاحتساب الحد الأدنـى و الحد الأعلى للمخزون .

2 ـ تصنيف المواد المخزونة بصورة منتظمة و تسجيلها في سجلاتها الخاصة .

3 ـ إشعار المسئولين كلمـا اقتضت الحاجة بالأشياء التالفة و التي فقدت قيمتهـا و أصبحت غير صالحة للاستعمال .

4 ـ تطوير و تطبيق طريقة منتظمة لجرد موجودات المستودع .

5 ـ تقديم تقارير دورية للمسئولين عن نشاط إدارة المستودعات .

6 ـ تنظيم عمليات الإدخال و الإخـراج و الصرف للمعـدات و اللوازم و مسـك السجلات الخاصة طبقاً لأنظمة المستودعات .

7 ـ تقـديم تقرير كل ثلاثة شهور عن موجودات المستودع ، و في نهاية كل سنة يرفع تقرير مفصل عن المنصرف و المتبقي بالمستودع .

8 ـ حفظ الملفات الموضوعية الخاصة بالمستودع بأسلوب يساعد على استخراج المعلومات المطلوبة بسرعة .

إدارة الخدمات العامة:

أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط بالإدارة العامة للشئون الإدارية و المالية .

ب ـ الهدف العام :

القيام بصيانة كافة مباني و منشآت و معدات الإمارة لضمان سير الأعمال و استمرارها و كذلك الإشراف و المتابعة على المنشآت المدنية .

ج ـ المهـام :

1 ـ تلقى أوامر اسـتلام و صرف السيارات بجميع أنواعها للفـروع و اللجـان و المندوبين و على أن يكون أمر صرف السيارات من المسئول الذي يملك الصلاحية بذلك خطيا .

2 ـ صيانة جميع السيارات الخاصة بالإمارة و فروعها .

3 ـ الإشراف على المشاريع للإمارة و فروعها و التنسيق مع الإدارة العامة للمشاريع بوزارة الداخلية.

4 ـ المبادرة باقتراح جميع الإصلاحات المتعلقة بمباني و منشآت الإمارة و الاشـتراك مـع الجهات المختصة في تقدير التكاليف و عمل تصاميم للمباني المستجدة .

5 ـ الرقابة الدقيقة على نظام مباني و منشآت الإمارة و الحدائق الخاصة بها .

6 ـ تسهيل و ترتيب الاتصالات الهاتفية داخل الإمارة و خارجها .

7 ـ الاحتفاظ بسجلات يقيد فيها ما يلي :

8 ـ مراقبة دخول و خروج السيارات داخل كراج الأمارة و عدم السماح بخروج إي سيارة ما لم يكن هناك أمر بإخراجها من المسئول الذي يملك الصلاحية بذلك ، و ذلك لمراقبة عدم استخدامها في غير الأغراض الرسمية .

9 ـ اقتراح بيع التالف منها بعد إعداد البيانات بذلك و تقدير القيمة المستحقة بالتنسيق مـع إدارة الشؤون المالية .

10 ـ صيانة و إصلاح و تشغيل جميع الأجهزة الآلية و المعدات المكتبية و أجهزة الاتصالات الهاتفية والإشراف عليها .

11 ـ المساهمة في إعـداد التقارير الدورية الخاصة بنشاط الإدارة العامة للشئون الإداريـة والمالية .

12 ـ تقديم تقارير دورية عن نشاط الإدارة للمسئول المباشر .

 مركز الاتصالات الإدارية :

أ ـ الموقع التنظيمي :

يرتبط بالإدارة العامة للشئون الإدارية و المالية .

ب ـ الهدف العـام :

مساعدة الإمارة في تسهيل عمليات الاتصالات الكتابية و ذلك بالعمل على استقبال و توجيه جميع الرسائل الواردة و الصادرة من الإمارة و حفظ و تهيئة و تنظيم سجـلات و بيانـات و جداول و ملفات المعلومات و الوثائق و المستندات المعدة عن نشاط أجهزة الإمارة .

ج ـ المهـام :

1 ـ استقبال جميع المعلومات الواردة للإمارة و استلامها و إكمال إجراءات قيدها و إحالتها للوحدات المختصة بالإمارة و مسك بيان الوارد العام .

2 ـ تنظيم حركة تداول الملفات و السجلات بيـن الأرشيف المركزي و الإدارات العامـة بالإمارة .

3 ـ استقبال جميع المعاملات المنتهية الإجراء و استـلامها و إكمال تصديرها و تسجيلهـا و إرسالها للجهات و مسك بيان الصادر العام .

4 ـ متابعة الخطابات الواردة و الموجهة للإدارات المختصة في الأمارة حتى يتم التأكد انه قد تم حيالها الإجراء المناسب و في الوقت المعقول و ذلك وفـق نظام يتـم وضعه لهـذا الغرض ، بالتنسيق مع إدارة المتابعة .

5 ـ مسك ملف عام تحفظ فيه صورة واحدة فقط من كل خطاب صادر بالتسلسل .

6 ـ الإجابة على جميع الاستفسارات و التساؤلات والتعقيبات المتعلقـة بالمراسلات الواردة و الصادرة و تزويد الإدارات و المسئولين بصورة عن أي معاملة يطلبونها .

7 ـ التنظيم و الإشراف على جميع محفوظات الأمارة النشطة و غير النشطة وفـق أحـدث الأساليب والطرق الإدارية و يعمل بكافة الوسائل و الإمكانيات لصيانة محفوظات الأمارة من التلف و الضياع و يوصى بتأمين أحدث الأدوات و الآلات المساعدة لتنظيم عمليات الحفظ و التصنيف و المستندات و الوثائق .

8 ـ تنسيق عمليات حفظ السجلات و البيانات لمحفوظات البريـد الوارد و البريـد الصادر المنتهى العمل منها .

9 ـ مشاركة الإدارات و الفروع التابعة للأمارة في تنظيم محفوظاتها وفـق أحدث الأساليب و الطرق العلمية التي تساهم في استخراج المعلومات من تلك المحفوظات بسهولة و يسر.

10 ـ القيام بفتح ملفات خاصة لحفظ الأنظمة و التعليمات و القرارات الصادرة من المقام السامي و القرارات الوزارية و التعليمات و اللوائح الداخلية المنظمة لأعمال الأمارة .

11 ـ توفير خـدمات النسخ و الإرسال بالتلكس و الفاكس وفقـاً للتعليمات و الإجـراءات المعتمدة .

12 ـ رفع تقارير دورية عن نشاط هذه الإدارة للمسئولين بالإمارة .

إدارة الحاسب الآلي :

أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط بالإدارة العامة للشئون الإدارية و المالية .

ب ـ الهدف العـام :

تقديم خدمة مركزية للمعلومات لجميع الوحدات الإدارية عن طريق الطرفيات و ربط الإمارة بمركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية .

ج ـ المهام :

1 الـرفع عن احتياجات إدارات الإمـارة و فروعها في نواحي الحاسب الآلي لمـركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية .

2 تطبيق أنظمة الحاسب الآلي المبلغة لهم من مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية .

3 تشغيل النهايات الطرفية .

4 تكوين حلقة الوصل بين إدارات الأمارة و فروعها و مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية فيما يدخل في مجال الحاسب الآلي .

5 القيام بأي مهمة تدخل في مجال اختصاصها و تكلف بها .

المحافـظات

أ ـ الموقع التنظيمي :

ترتبط بأمير المنطقة و نائبه.

ب ـ الهدف العـام :

و يقصد بها مراكز المحافظات الموجودة في المدن و القرى المرتبطة إداريا بالمنطقة و تقوم هذه المحافظات بتمثيل الإمارة الرئيسية في معالجة كافة قضايا المنطقة .

ج ـ المهـام :